سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

220

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و إن قرئ بالكسر - مبنيا للفاعل - بمعنى المشروط له المؤامرة لغيره ، فمعناه : إن قال : فسخت بعد أمره له بالفسخ ، أو أجزت بعد أمره له بالإجازة لزم ، و إن سكت و لم يلتزم و لم يفسخ سواء فعل ذلك به غير استئمار أم بعده و لم يفعل مقتضاه لزم لما بيناه من أنه لا يجب عليه امتثال الأمر ، و إنما يتوقف فسخه على موافقة الآمر . و هذا الاحتمال أنسب بالحكم لكن دلالة ظاهر العبارة على الأول أرجح ، خصوصا بقرينة قوله : و لا يلزم الاختيار ، فإن اللزوم المنفي ليس إلا عمن جعل له المؤامرة ، و قوله : شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر [ مستأمر ] بگويد معامله را فسخ كرده يا امضاء نمودم پس طبق كلامش واقع مىشود و اما اگر سكوت نمود اقرب اينست كه عقد لازم مىباشد و بر مستأمر لازم نيست گفته او را اختيار كند . شارح ( ره ) مىفرماين : كلمه [ مستأمر ] يا بفتح ميم دوم و به صيغه اسم مفعول قرائت شده و يا بكسر و به صيغه اسم فاعل : اگر به صيغه اسم مفعول باشد مقصود از وى شخص ثالث بوده و معناى عبارت چنين مىشود : اگر شخص ثالث بگويد معامله را فسخ يا امضاء نمودم پس طبق گفته‌اش معامله فسخ يا امضاء مىگردد . و اين معنا مورد اشكال است و آن اينكه طبق آنچه قبلا گفتيم [ مستأمر ] بفتح ميم چنين حقى ندارد بلكه صرفا مىتواند نظريه و